غزة/ الاستقلال:
أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة، يوم الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهم (إ/أ) لحيازته مواد مخدّرة والاتجار بها مع العود، استنادًا لنصوص مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المواد المضبوطة.
وبحسب بيان صارد عن الهيئة؛ فإنَّ "المتّهم حاز على مواد مخدّرة من نوع حشيش بقصد الاتجار حيث ضُبط بحوزته العديد من تلك الكميات، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون".
وسبق إدانة المتهم المذكور والحكم عليه في العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدّرة والتعاطي والسرقة وغيرها، وكان قد حُكم عليه بأحكام قضائية متفاوتة حول وقائع مماثلة وهو من أصحاب العود الجنائي، وفق البيان.
وأدانته المحكمة في القضية الراهنة بالاستناد إلى أحكام المادة (29) من قانون المخدّرات والتي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبّد وغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار كل من يرتكب جريمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية إذا ارتكبت الجريمة في إحدى دور العبادة أو التعليم، أو إذا استخدم الجاني الأسلحة النارية أثناء ارتكاب الجريمة أو في حالة العود لارتكاب جريمة الاتجار بتلك المواد".
التعليقات : 0